الجريدة الرسمية : قـانون رقـم 25 لسنـة 2022 بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى
قـانون رقـم 25 لسنـة 2022 بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى باسـم الشـعـب رئىـس الجمهـورىة قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( الفصـل الأول ) إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته مــادة ( 1 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوى”، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها فى هذا القـانون بالمركـز . مــادة ( 2 ) : يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوى ، وتقديم الخدمات الملاحية ، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران – معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة . مــادة ( 3 ) : يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، ولـه بصفـة خـاصة : 1 – إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجـال الجـوى . 2 – تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية . 3 – المشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة على حركة الطائرات ، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية . 4 – تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية ، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية . 5 – تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية ، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشـركة الوطنيـة لخدمات المـلاحة الجـوية . 6 – تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقى . 7 – إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب ، ورادارات ، واتصالات ، وغيرها من الأنظمة المـلاحية المشغلة له ، وتقـديم الدعم الفنى لأجهزة ومعـدات المركـز لتـأمين سـلامة الطـيران . 8 – تقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر . 9 – إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها . 10 – اتخاذ جميـع التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وإنسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى . 11 – إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا ، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى ، ومتابعة التحديثات العالمية فى برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبـات مستقبليـة . 12 – أى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوى يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء . وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع ، وعضوية ممثل عن كل من القوات الجوية ، وقوات الدفـاع الجـوى ، وسلطـة الطـيران المدنى ، والشركة الوطنيـة لخـدمات الملاحة الجوية ، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال ، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود (3، 4، 5، 6) من هذه المـادة ، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز . مــادة ( 4 ) : تعتمد من سلطة الطيران المدنى جميع الخدمات الملاحية التى يقدمها المركز والتى تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تكون مصر طرفًا فيها ، وكذا الاختصاصات المقررة لها فى أى قانون آخر . مــادة ( 5 ) : يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى أدائه للمهام التى تستلزم تصديقًا ، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومى داخل المجال الجوى واستخدامات القوات المسلحة . ( الفصـل الثـانى ) إدارة المركز مــادة ( 6 ) : يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى ، وعضوية كل من : المدير التنفيذى للمركز مقررًا ويحل محل الرئيس عند غيابه . ممثل عن وزارة الدفاع ، وممثل عن قيادة القوات الجوية ، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوى ، يختارهم وزير الدفاع . ممثل عن الجهة القائمة على تقدىم خدمات الملاحة الجوىة بوزارة الطىران المدنى ، ىختاره وزىر الطىران المدنى . ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصــلة بعمل المركــز ، ىختــارهم رئىس مجلس الوزراء بناءً على ترشىح وزىرى الدفاع والطىران المدنى وتكون مدة عضوىتهم ثلاث سنوات قابلة للتجدىد . وىصدر بتعىىن رئىس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المـالىة قرار من رئىس مجلـس الـوزراء . مــادة ( 7 ) : ىجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئىسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلمـا دعت الحاجة إلـى ذلـك . وىكون اجتماعه صحىحًا بحضور أغلبىة أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبىة أصوات الحاضرىن ، وعند التساوى ىرج
ح الجانب الذى منه الرئىس . وللمجلس أن ىدعو لحضور اجتماعاته من ىرى ضرورة الاستماع إلىهم أو الاستعانة بخبراتهم دون أن ىكون لهم صوت معدود . مــادة ( 8 ) : مجلس إدارة المركز هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونه ، وىباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبىن فى هذا القانون ، وله أن ىتخذ ما ىراه لازمًا من قرارات لتحقىق الأغراض التى أنشئ المركز من أجلها ، وله على الأخص : 1 – إقرار مشروع الموازنة المـالىة السنوىة للمركز وحسابه الختامى . 2 – تحدىد مقابل الأعمال والخدمات التى ىؤدىها المركز للغىر . 3 – إقرار مشروع الخطـة العامة لعمل المركز ووضـع آلىات ومتـابعة تنفىذها ، واعتماد التقارىر الدورىة التى تقدم عن سىر عمل المركز بما ىحقق أهدافه . 4 – وضع اللوائح الداخلىة المتعلقة بالشئون الفنىة والمـالىة والإدارىة ولوائح الموارد البشرىة ، وذلك دون التقىد بالقواعد والنظم الحكومىة . 5 – اعتماد الهىكل التنظىمى للمركز ومعاىىر ترتىب وتوصىف الوظائف، وتعدىله، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات العمل ، وذلك دون التقىد بالقواعد والنظم الحكومىة . 6 – إصدار القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملىن للمركز وذلك بعد العــرض على رئىــس مجلس الوزراء بالاتفــاق مع السلطة المختصــة بحســب الأحوال ، وكذا تحدىد مستوىاتهم الوظىفىة ودرجاتهم المـالىة دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا ىتقاضونه فى جهات عملهم الأصلىة ، وجمىع الممىزات الأخرى والبدلات التى تقرر لأقرانهم من جهات عملهم الأصلىة . 7 – قبول الهبات والمنح والإعانات والموافقة على القروض اللازمة لتموىل جمىع البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقًا للإجراءات المقررة ، وبما لا ىتعارض مع أغراض المركز . 8 – اعتماد البرامج الخاصة بتأهىل وتدرىب الكوادر البشرىة والعاملىن والمتخصصىن فى المجال الجوى لتكون قادرة على القىام بمهامها الوظىفىة وإدارة الحركة الجوىة والمجال الجوى كل فيما ىخصه لتفعىل مبدأ المجال الجوى المرن ، وتمكىن المركز من أداء مهامه . 9 – متابعة وتقىىم أعمال اللجنة المنصوص علىها فى المـادة (3) من هذا القانون . 10 – رفع تقرىر سنوى لرئىس مجلس الوزراء ىتضمن خطة العمل والرؤىة المستقبلىة للمركز والخطة الإستراتىجىة لتحقىقها وتطوىر العمل بالمركز ، والمعوقات والتوصىات اللازمة بشأنها ، ولرئىس مجلس الوزراء أن ىكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة بالقىام بمهام محددة . 11 – التنسىق مع جمىع الجهات لتحقىق أهداف المركز . 12 – النظر فىما ىرى رئىس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصـاص المركـز . وىصدر باللوائح المنصوص علىها فى هذه المـادة قرار من رئىس مجلس إدارة المركز . مــادة ( 9 ) : ىكون للمركز مدير تنفىذى متفرغ ، ىصدر بتعىىنه وإعفائه من منصبه وتحدىد معاملته المـالىة قرار من رئىس مجلس الوزراء بناء على عرض وزىر الدفاع وىكون تعىىنه لمدة أربع سنوات قابلة للتجدىد . وىمثل المدىر التنفىذى المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغىر ، وىكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سىر أعمال المركز فنىًا وإدارىًا ومالىًا ، وىكون له سلطات الوزىر المقررة فى القوانىن واللوائح بالنسبة للمركز ، وىتولى على الأخص الآتى : 1 – تنفىذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها . 2 – تصرىف شئون المركز والإشراف على سىر العمل به . 3 – عرض تقارىر دورىة على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسىر العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحدىد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفادىها . 4 – إعداد الخطة السنوىة لإستراتىجىة إدارة المركز متضمنة استهدافاته ، وذلك قبل بداىة العام المـالى . 5 – إعداد مشروعى الخطة العامة والموازنة العامة للمركز . 6 – إعداد برامج تدرىب القائمىن على إدارة المجال الجوى بجمىع تخصصاته وعرضها على مجلس الإدارة . 7 – إعداد مشروعات الهىكل التنظىمى للمركز ، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنىة والمالىة والإدارىة ومعاىىر وترتىب وتوصىف الوظائف ، وجداول أجور العاملىن ، واقتراح تعدىلها ، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغىل . 8 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملىن به طبقًا للمعاىىر الدولىة وضوابط سلطة الطىران المدنى . 9 – القىام بأى أعمال أو مهام ىكلفه بها مجلس الإدارة . 10 – الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة الداخلىة للمركز . مــادة ( 10 ) : ىكـون للمدىر التنفىذى للمركز نائب أول ىرشحه وزىر الطـىران المدنى ونائب ثـانٍ ىرشحه وزىر الدفاع ، وىصدر بتعىىنهما قرار من رئىس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قـابلة للتجـدىد . ( الفصـل الثـالث ) النظام المالي للمركز مــادة ( 11 ) : تتكون موارد المركز مما ىأتى : 1 – التبرعات والهبات والمنح النقدىة أو العىنىة التى ىتلقاها من الأشخاص الطبىعىة أو الاعتبارىة والتى ىقبلها مجلس إدارة المركز بما لا ىتعارض مع أغراضه . 2 – القروض التى تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنىة بالدولة . 3 – مقابل الخدمات التى ىؤدىها المركز للغىر . 4 – مقابل الخدمات المـلاحىة الجوىة التى ىؤدىها المركز لـوزارة الطـىران المدنى ، والذى ىصدر بتحدىده قرار من رئىس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة المركز . 5 – عائد استثمار فائض أموال المركز فى المجالات اللازمة لتحقىق أهدافه . 6 – ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات فى موازنتها العامة . مــادة ( 12 ) : تكون للمركز موازنة مالىة مستقلة تعد على نمط موازنات الهىئات العامة الاقتصادىة ، وتبدأ السنة المـالىة للمركز مع السنة المـالىة للدولة وتنته
ى بانتهائها ، كما ىكون للمركز حساب خاص ىفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، وله أن ىفتح حسابًا بأحد البنوك التجارىة بعد موافقة وزىر المـالىة ، تودع فىه جمىع موارده ، وىجوز لوزىر المـالىة بالاتفـاق مع وزىر الطـىران المـدنى منح أموال المركـز المودعة بحساب الخـزانة الموحـد عـائدًا لا ىزىد على العائد الممنوح من البنوك التجارىة ، وىرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتىة من سنة مالىة إلى أخرى . مــادة ( 13 ) : لمجلس الوزراء بنـاءً على اقتراح رئىس مجلس إدارة المركز وعرض وزىر المـالىة ، إعفاء المركز كلىًا أو جزئىًا من أىة ضرائب أو رسوم أو ضرىبة الدمغة أو رسم تنمىة موارد الدولة أو الضرىبة على القىمة المضافة ، أو تكلىف الخزانة العامة للدولة بسدادها . مــادة ( 14 ) : أموال المركز أموال عامة ، وىكون للمركز فى سبىل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . مــادة ( 15 ) : ىلغى أى حكم ىخالف أحكام هذا القانون . مــادة ( 16 ) : ىُنشر هذا القانون فى الجرىدة الرسمىة ، وىُعمل به اعتبارًا من الىوم التالى لتارىخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورىة فى 10 شوال سنة 1443هـ ( الموافق 11 مايو سنة 2022م ) .