الجريدة الرسمية : قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فـدان بمحافظة بورسـعيد من ملكية عامة لتعود إلي أصلها كأملاك دولة خاصة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية ؛ وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛ وعلي القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعــلي قــانون حمــاية وتنميــة البحـــيرات والــثروة السمكيــــة الصــــادر بالقـــانون رقم 146 لسنة 2021 ؛ وعلي قانون الموارد المـائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المـائية التي تتولي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف علي تنفيذ قوانين الصيد بها ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص بعض الأراضي الصحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المــادة الأولي ) تُزال صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فـدان تقـريبًا ناحية محافظة بورسـعيد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وفقًا للوحة المرفقة ويرمز لها علي اللوحة بالحرف (أ) ، لتعود إلي أصلها كأملاك دولة خاصة . ( المــادة الثــانية ) تخصص مساحة 2476.40 فدان تقريبًا تعادل 10402976 متر مربع (منها المساحة المبينة في المـادة الأولي من هذا القرار) ناحية محافظة بورسعيد ، لصالح محافظة بورسعيد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها علي اللوحة بالحرفين (أ) و(ب)؛ لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية واللوجستية . ( المــادة الثــالثة ) تحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحات موضوع القرار . ( المــادة الرابعــة ) تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتسليم محافظة بورسعيد كافة المستندات الموجودة بحوزتهما والمتعلقة بالمساحة المبينة في المـادة الثانية من هذا القرار بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت علي أجـزاء منها أيـًا كان غرضها ، وسواءٍ كان التعامل لجمعيات أو أفـراد أو شـركات خـاصة أو عامة ، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار . ( المــادة الخــامسة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1443هـ ( الموافق 10 مايو سنة 2022م ) .