«الرقابة المالية» تشترط تخطي تكلفة إصلاح السيارة 50% من مبلغ تأمينها لاعتبارها هلاك كلي
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2301 لسنة 2022 بشأن ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، حيث ألزمت الهيئة شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي بهذه الضوابط.
ووفقاً للقرار؛ لا يجوز اعتبار السيارة هلاك كلي إلا في حال تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة محل المطالبة في ضوء مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة المؤمن عليها، وفي وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض؛ بالاستعانة بخبير معاينة وتقدير إضرار أخر أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن.
كما أكد القرار أنه يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الهلاك الكلي، كما أنه على شركة التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخرى الالتزاء بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل خسائر العميل معتمد من الشركة.
وتابع “بمراعاة ما تقدم من ضوابط تلتزم كذلك شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي بتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات التكميلي التي تصدر عنها بما يتفق مع ما تضمنه هذا القرار من ضوابط وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار”.
وقد صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وعلى خطاب الاتحاد المصري للتأمين بشأن موافقة المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات للاتحاد المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2022، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين المؤرخة 14 ديسمبر 2022 في هذا الشان.