مصدرك الأول في عالم البنوك

نائب محافظ المركزي: 75 مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل ضمن مبادرة القطاعات الإنتاجية

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشأت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض ۱۱% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.

وتمثل المحددات في أن تكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و 10 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وانشطة الطاقة الجديدة والمتجددة من الشركات والمنشأت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي. الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.

كما تستفيد المصانع داخل المناطق الحرة و الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها الشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

ويكون الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

وتقوم الضوابط على التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد ٨% متناقص.

ونصت المبادرة أنه يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد آية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.

ويكون سعر العائد المتحد كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 %، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 % متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

وفي حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة، و لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.

ويتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

ويلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

ويلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.