مصدرك الأول في عالم البنوك

«الرقابة المالية» تقرر تعديل ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 145 تابع “ب”، اليوم الاثنين، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2024، بتاريخ 12-7-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت “الوقائع المصرية” إلي أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 يوليو 2024.

المادة الأولى:

يُستبدل بنص البند “2” من المادة “33” من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:

مادة 33/ بند 2:

2- المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه “عقد إيجار، إيصال كهربا ء، …..” إن وجدت، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض الموقع المشروع من خلال خرائط جوجل “GPS Coordinate” إذا كانت قيمة التمويل الممنوح عشرين ألف جنيه مصرى فأكثر، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الشركة.

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.