الرقابة المالية تصدر شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 155 “تابع”، بتاريخ 20 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1732 لسنة 2024، بتاريخ 18-7-2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشارت “الوقائع المصرية” إلي أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2024 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية.
المادة الأولى:
على شركات السمسرة في الأوراق المالية الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، استيفاء الشروط الآتية:
1- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة عشر مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، وذلك وقت تقديم الطلب للهيئة.
2- توافر البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقا لما تحدده الهيئة.
3- توافر الأنظمة الالكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
4- وجود منفذ مسئول عن عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية شريطة اجتيازه الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
5- إمساك دفاتر وحسابات لعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
6- عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
المادة الثانية:
تقدم الشركة طلب الحصول على موافقة الهيئة على التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مرفقا به المستندات الدالة على استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار.
وتتولى الهيئة دراسة الطلب المقدم إليها، وتصدر قرارها خلال أسبوع من تاريخ الطلب إليها مستوفيا كافة المتطلبات اللازمة للبت فيه، وفي حال عدم الرد خلال المدة المشار إليها يعتبر ذلك رفضاً للطلب.