الرقابة المالية تقرر مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التمويل
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مد المهلة الممنوحة لزيادة رءوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت “الوقائع المصرية”، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابـة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمعدل بالقرار 92 لسنة 2023، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم والمعدل بالقرار رقم 91 لسنة 2023.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضًا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى وشروط وضوابط الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكى والمعدل بالقرار رقم 94 لسنة 2023.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر والمعدل بالقرار رقم 93 لسنة 2023؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31-7-2024.
“المادة الأولى”
تمد المهلة الممنوحة لزيادة رءوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقـا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، لمدة عام آخر اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة لتلك الشركات في هذا الشأن.
“المادة الثانية”
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي سياق أخر، كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 169 “تابع”، الصادر في 6 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1842 لسنة 2024، بتاريخ 4-8-2024، بشأن مد المهلة الممنوحة لزيادة حقوق الملكية للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة.
ولفتت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمعدل بالقرار رقم 3019 لسنة 2023.
“المادة الأولى”
تمنح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار – كمهلة أخيرة – لتوفيق أوضاعها وفقا لحكم البند “ج” من المادة “1” من معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007 المشار إليه.
“المادة الثانية”
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة والبورصة المصرية.