مصدرك الأول في عالم البنوك

«المركزي» يصدر ضوابط جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسيل الأموال

الغاء الضوابط الصادرة في 29 يوليو 2008 ومنحها فترة توفيق أوضاع 6 أشهر

أصدر البنك المركزي المصري، كتاباً دورياً جديداً، حدد فيه عدداً من الضوابط الرقابية الجديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقال البنك المركزي في الكتاب الدوري الجديد، إنه بالإشارة إلى الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2008،

 

 

وإلى التعديلات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في هذا الشأن، لذا وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على ما يلي:

 

– الغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليو 2008.

 

– منح شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.

 

– ضرورة التزام الشركات بالشروط الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات، على أن يكون الاحتفاظ بطريقة آمنة ووجود نسح احتياطي في مكان آخر.

 

– ضرورة أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلا ضد النشاط الإجرامي.

 

وتأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلاً عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.