مصدرك الأول في عالم البنوك

اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين للعاملين بالبنك المركزي المصري

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري.

وأوضح القرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تم تعديل النظام المالي للصندوق، بحيث توظف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية الواردة بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 مع الإلتزام بالنسب والضوابط الواردة بها.

وأكد على أنه تقرر أن يكون الحد الأقصى المسموح به للقرض 250 ألف جنيه.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.

كما جاء القرار استناداً لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ووفقاً لقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 146 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي برقم 242 ولائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وصدر القرار عقب دراسة محضري اجتماعي الجمعية العمومية للصندوق المنعقدتين في مايو وسبتمبر 2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق اعتباراً من مطلع يوليو الماضي، وكذلك عقب الإطلاع على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة في 28 سبتمبر 2022.

لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين للعاملين بالبنك المركزي المصري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.