مصدرك الأول في عالم البنوك

الجريدة الرسمية : قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية ؛ وعلى القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى ؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى ؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شــأن حمــاية نهــر النيــل والمجــارى المـائية مـن التلـوث ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 1222 لسـنـة 2020 بشأن تنظيــم وزارة السيـاحة والآثـار ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُشكل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضـوية كـل مـن : رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء . رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى . رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . رئيس مصلحة الجمارك . ممثل عن وزارة البيئة . ممثل عن وزارة القوى العاملة . ممثل عن وزارة المـالية . ممثل عن وزارة التنمية المحلية . ممثل عن وزارة الدفاع . رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء . رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية . رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار . رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان . رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المـائية والرى . مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار . مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية . ممثل عن جهاز المخابرات العامة . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . ممثل عن قطاع الأمن الوطنى . رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية . رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية . وللجنة الدائمة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم لإنجاز أعمالها . ( المــادة الثــانية ) يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه أو قيام مانع لديه . ( المــادة الثــالثة ) يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقررًا للجنة الدائمة ، ويقترح موعد انعقادها ، ويضع جدول أعمالها . ( المــادة الرابعــة ) تنعقــد اللجنــة الدائمة بدعــوة من رئيسها مرة على الأقــل كل شهر ، وكلما رأى وزير السياحة والآثار ضرورة لذلك ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ( المــادة الخــامسة ) ترفع اللجنة الدائمة تقريرًا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر . ( المــادة الســادسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 22 مايو سنة 2022 م ) .
MistNews.com

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.