الجريدة الرسمية : قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
- وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
- وزير الموارد المـائية والرى.
- وزير السياحة والآثار.
- وزير الثقـافة.
- وزير المالية.
- وزير التنمية المحلية.
- وزير الداخليـة.
- وزير الصحة والسكان.
- وزير البيئة.
- وزير النقل.
- وزير الطيران المدنى.
- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ولرئيس اللجنة أن يدعو إلى اجتماعاتها من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.
( المــادة الثـــانية ): يكون وزير السياحة والآثار مقررًا للجنة الوزارية للسياحة ، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها.
( المــادة الثـــالثة ): تجتمع اللجنة الوزارية للسياحة مـــرة علـــى الأقـــل كل شهــر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات المعنية.
( المــادة الرابعــة ): ترفع اللجنة الوزارية للسياحة تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
( المــادة الخــامسة ): يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 22 مايو سنة 2022 م ).
اقرأ أيضاً
مصرف أبو ظبى الاسلامى – موافقة البنك المركزى على مد عضوية فريد فاروق عبدالكريم البلبيسى ممثلا عن شركة الامارات الدولية للاستثمار لمدة ثلاث سنوات
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل خطط الشركة التوسعية في السوق المصري وزيادة معدلات التصدير