«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالبنك الأهلي المصري
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري.
وتضمنت التعديلات أنه يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقا للجدول المرفق في النظام الأساسي للصندوق عقب التعديل.
وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانوني وتاريخ الانضمام؛ وتحسب كسور السنة بالطريقة النسبية؛ ويجوز تقسيط الرسم الإضافي على أقساط شهرية بحد أقصى 12 شهرا وبمعدل فائدة لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وتقرر صرف المزايا التأمينية للصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم؛ بحيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورتته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 40 شهرا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة ( 4 / 4 ) بالإضافة إلى 10 أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى 250 شهرا من ذات الأجر.
وفي حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانوني؛ يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 40 شهرا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/4 ) وتصرف مرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة بالإضافة إلى 10 أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق بحد أدنى للميزة 250 أشهر من ذات الأجر ولا يستفيد بالحد الأدنى سوى الأعضاء الذين كانوا في خدمة البنك في تاريخ بدء النظام مطلع عام 1982.
وتسري هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها أغسطس الماضي.