اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 804 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس.
ووفقا لهذه التعديلات، تقرر زيادة المعاشات الإضافية القائمة بنسبة 7% من قيمة المعاش الشهري الأخير لأرباب المعاشات بالصندوق والمنتهية خدمتهم حتى 30 يونيو 2013، وبنسبة 5% من قيمة المعاش الشهري الأخير لأرباب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من مطلع يوليو 2013 وحتى نهاية مارس 2022، وبحد أدنى 700 جنيه لإجمالي قيمة المعاش بعد الزيادة بالحالتين بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه، على أن يتحمل الصندوق تكلفة زيادة المعاش بالكامل من الفائض الاكتواري.
كما تقرر تعديل أجر الاشتراك في الصندوق ليصبح الأجر الأساسي الشهري المقرر للدرجة التي يشغلها العضو في نهاية عام 2021 طبقًا لكادر الجهة مخصومًا منه العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 2018، والعلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2019، و50% من العلاوة الدورية المضمومة للمرتبات في 1 يوليو 2019، والعلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2020، و50% من العلاوة الدورية المضمومة للمرتبات في 1 يوليو 2020، والعلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 2021.
ويتم أيضاً خصم 50% من العلاوة الدورية المضمومة للمرتبات في 1 يوليو 2021 ومضافًا إليه نسبة 50% من العلاوة الدورية و7% المقررة للعاملين المضافة إلى المرتبات في مطلع إبريل 2022، على أن يتم تمويل تكلفة ضم هذه العلاوة بإجمالي مبلغ 654 مليون جنيه تسدد مناصفة بين الصندوق من الفائض الاكتواري الخاص به وبين هيئة قناة السويس على أن يتم سداد تكلفة التمويل حتی نهاية ديسمبر 2022، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 82 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس برقم (42)؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 30 أكتوبر 2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق.