بوابة بنوك المستقبل
النصر لغزة

هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل 30 مادة من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1251 لسنة 2023 بشأن تعديل 30 مادة بالنظام الأساسي لشركة مصر للتأمين.

ووفقاً القرار تم تعديل المواد أرقام (3، 6، 10، 17، 22، 23، 26، 28، 29، 30، 31، 33، 35، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 49، 50، 53، 56، 57، 58، 59، 60، 61) من النظام الأساسى للشركة.

وتضمنت التعديلات أنه يتحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه، ويتحدد رأس مالها المصدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، موزعا على مليار سهم قيمة كل سهم الإسمية 10 جنيهات، وحدد القرار رأسمال الشركة المدفوع بـ8 مليارات جنيه، موزعًا على 800 مليون سهم قيمة كل سهم الاسمية 10 جنيهات.

وأشار القرار إلى أن غرض الشركة هو مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين فى فرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل فروع التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة، والتأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ، والتأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتأمينات البترول والطاقة، والتأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات، وتأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي.

ai bank

ويجوز لمجلس إدارة الشركة إضافة فروع تأمين أخرى بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة.

وأوضح القرار أنه تحفظ أسهم الشركة مركزيا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونًا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى وفقًا لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادرة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته تنتقل ملكية الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فيتم نقلها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن ، على أن تقوم الشركة بإثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية.

وفى جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفظ المركزى يكون نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية للأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما القانونية.

وتابع القرار “يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلولة الأسهم للغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقل الملكية للأوراق المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك؛ فى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.