«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين للعاملين بمصانع الدلتا للصلب
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1570 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة مصانع الدلتا للصلب.
وتضمن القرار تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق والخاصة بنشأة الصندوق وأغراضه وعضويته، وكذلك المزايا التأمينية الممنوحة لأعضاء الصندوق، وكذلك موارد الصندوق وتحصيل الاشتراكات.
وأشار القرار إلى أن أجر أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في مطلع يوليو 2017 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والخاصة حتى هذا التاريخ، ثم يثبت بقيمته في هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ولفت إلى أنه تصرف المزايا التأمينية للصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بحيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهرين وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق.
كما يمنح شهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة السابقة على تأسيس الصندوق ، مع مراعاة الحد الأقصى للميزة في جميع الأحوال 64 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ز)، والحد الأدنى للميزة في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم 36 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ز).
وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم؛ تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقا للمعدلات الواردة بالبند (أ) من ذات المادة بحد أدنى 18 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ز) وبحد أقصى 32 شهرًا من ذات الأجر أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له وذلك متى صدر قرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير التأمينات وفقًا لحكم المادة (18) من القانون بعدم وجود عمل آخر لدى الشركة.
وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو المعاش المبكر أو الاستقالة بعد بلوغ سن الـ57 للذكور والـ47 للإناث وبشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية بالشركة عن 5 سنوات؛ تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (5/أ) ثم تصرف وفقًا لما يحدده النظام الأساسي للصندوق.
وأضاف أن موارد الصندوق تتكون من الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الشركة بواقع (18.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ز) وفي حالة عدم تحققها تخصم من مرتبات الأعضاء.