«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1601 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية.
وتضمن القرار تعديل بعض المزايا التأمينية الممنوحة لأعضاء الصندوق، ومنها في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 37 ألف جنيه.
كما تحدد مبلغ بحد أقصى 120 مليون جنيه سنويا يمنح بشروط محددو لمزايا علاجية لعلاج الأمراض (السرطان – القلب المفتوح – الفشل الكلوى – زراعة الأعضاء – السكتة الدماغية – بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة – استئصال إحدى الكليتين – الروماتويد) بحد أقصى 20 ألف جنيه للعضو.
كما أوضح القرار أنه يقوم الصندوق بمنح مساعدات للأعضاء فى حالات أداء فريضة الحج أو العمرة بحد أقصى 6 ملايين جنيه من أموال الصندوق سنويا بحيث يبلغ الحد الأقصى للمنحة التى تصرف للعضو 10 آلاف جنيه.
ويجوز منح قروض للأعضاء وفقا للضمانات التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الصندوق بحيث يبلغ الحد الأقصى لإجمالى القروض الممنوحة 150 مليون جنيه.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 27 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية برقم (447) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.