هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين من النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري على المركبات
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 1737 لسنة 2023، بشأن تعديل المادتين رقمي (5/7، 11/2) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث مركبات النقل السريع.
وقد تقرر احتجاز نسبة 35% من القسط الصافي لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى وعلى أن تسدد النسبة المتبقية (65%) من القسط الصافي بعد خصم مصاريف التحصيل عن وثائق التأمين الإجباري على المركبات التي تدير إصدارها المجمعة إلى الأعضاء شهرياً، وذلك خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي للمحاسبة.
كما تم إقرار الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين وإجراء التعديلات المتعلقة بهما بناءً على مذكرة من المدير التنفيذي للمجمعة.
وقد صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
كما صدر القرار استناداً على قرار الهيئة رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وقيدها بالسجل المعد لذلك بالهيئة تحت رقم (8)، وعلى قرار الجمعية العامة الأخيرة للمجمعة.