بوابة بنوك المستقبل
النصر لغزة

هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين بالنظام الأساسي لشركة جي أي جي للتأمين مصر

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2132 لسنة 2023 بشأن تعديل المادتين رقمى (3 ،33) من النظام الأساسى لشركة جي أي جي للتأمين – مصر.

ووفقاً للقرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية الصادرة اليوم الخميس – فإن غرض الشركة غرض الشركة هو مزاولة عمليات التأمين في فروع التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة، والتأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئولية المتعلقة بها، والتأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وكذلك التأمين ضد أخطار الحوادث والمسئوليات، بالإضافة إلى تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وبعض التأمينات الأخرى.

وجاء ذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تستحوذ عليها أو تشتريها أو تساهم فيها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ai bank

وأشار القرار إلى أنه يمتلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو أى عضو يندبه المجلس لهذا الغرض، ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضًا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

ويجب أن يكون المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين حسب الأحوال، ويكون لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع منفردين أو مجتمعين باسم و/ أو لحساب الشركة – على أي عقود متعلقة بنشاط الشركة، وكذا تمثيل الشركة والتعامل باسمها و/ أو لحسابها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات والهيئات والشركات الحكومية وغير الحكومية وكذا الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والغرف التجارية والشهر العقارى وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ومصلحة الضرائب.

كما يكون لهما حق التوقيع منفردين أو مجتمعين – باسم و/ أو لحساب الشركة – على عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها و/ أو المساهمة فيها و/ أو الاستحواذ عليها وكذا الاندماج فى الشركات الأخرى أو دمجها.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة رقم (54) لسنة 1994 بتسجيل شركة جى أى جى للتأمين – مصر بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (9).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.