الحكومة تصدر قراراً بشأن مقابل خدمات البورصة المصرية لتداول الأوراق والأدوات المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرار رقم 3674 لسنة 2023 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها، وفقا لما هو منشور بالجريدة الرسمية اليوم الأحد.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة .
وتنص المادة الثانية على أن تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية . ويستحق مقابل الخدمات وفقًا للفقرتين السابقتين من كل من البائع والمشتري ، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية ، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية بالبورصة ، وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة .
فين حين يتم تخفيض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (50٪) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
كما تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (50٪) بالنسبة لأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخدمات المستحق للبورصة عن تلك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليون جنيه ، ويكون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات .
وتتقاضى البورصة المصرية وفقًا للمادة الثالثة مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تتم على العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
ووفقًا للمادة الرابعة يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل من طرفي العملية ، وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل ، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية . ( المادة الخامسة ) يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور المصري؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة ٢٠٠٩ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بها ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .