هيئة الرقابة المالية تصدر قراراً بتعديل قواعد ممارسة نشاط وساطة التأمين بالسوق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية.
ووفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برقم 215 لسنة 2023؛ يلتزم الوسيط بالمحافظة على العهد والمستندات والأموال التى تخص الشركة التى يعمل لحسابها ، وعليه عدم تسلم أى مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا فى الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
وأشار القرار إلى أنه يحظر على وسيط التأمين تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدى أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة .
وقد تقرر إلغاء البند (ب) من المادة (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 المشار إليه، ونشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.