هيئة الرقابة المالية تحدد 60 مليون جنيه حد أدنى لشركات التأمين الطبي المتخصصة
استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية بقانون التأمين الموحد إمكانية تدشين شركات متخصصة بنشاطي التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، وحددت الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات.
وقد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، ليصدر القانون رسمياً عقب سنوات من الإنتظار.
وحدد القانون أنه يحق للهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل الأجل؛ ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى.
كما أشار القانون إلى أن الهيئة تختص بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند أولاً أو ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.
وحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى.