مصدرك الأول في عالم البنوك

اعتماد لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخاري الخاص للعاملين بمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر

 

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً رقم رقم 1598 لسنة 2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخارى الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر.

وتضمن القرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – أن تم تعديل بعد المواد لائحة النظام الأساسي للصندوق وخاصة فيما يتعلق بالمزايا التأمينية الممنوحة لأعصاء الصندوق.

وأضاف القرار “لا يحق للعضو الذى انتهت علاقة العمل معه بالبنك بالفصل أو إنهاء العقد من جانب البنك طبقًا لأحكام قانون العمل المصرى الحصول على مساهمة البنك فى الصندوق ويتم صرف مدخراته الشخصية (مساهمته) متضمنة فقط العائد على الاستثمار حتى تاريخ إنهاء عقد العمل على أن يقوم الصندوق برد مساهمة البنك إلى البنك”.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما صدر القرار استناداً على ما تصمنه قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2014 بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخارى الخاص للعاملين بمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر برقم (884) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 23/4/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 23/4/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة مطلع يوليو الماضي بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.