منح شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مهلة عاماً للتوافق مع الضوابط الجديدة للتراخيص
الهيئة حددت 75 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال هذه الشركات
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 75 مليون جنيه حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 93 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأشار القرار إلى أنه ألا يقلرأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصري.
وتابع “تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة”.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر.