مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 32 مكرر “ط”، في 12 أغسطس سنة 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 2562 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
“المادة الأولى”
يستبدل بنص المادة “63” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي:
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة ويضم المجلس فى عضويته ممثلى الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية المنطقة والمستثمرين فيها.
ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوى الخبرة، أو ممثلين عـن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعنى ضمها للمجلس.
ويحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده”.
“المادة الثانية”
تضاف إلى نص المادة “10” “بند أولاً – القطاع “أ”| من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى:
كما يشمل القطاع “أ” محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره ، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عـرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقا لنص المادة “11 من القانون”.
“المادة الثالثة”
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً: وزير الاستثمار يبحث مع رئيس «هنكل مصر» خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية