مصدرك الأول في عالم البنوك

«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العقارية المصرية

اعتمد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العقارية المصرية.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 627 لسنة 2023، فقد تقرر تعديل بعض المواد الخاصة بشروط العضوية والاشتراكات والمزايا التي تتضمنها لائحة النظام الأساسي للصندوق.

وأوضح أن الاشتراك الشهري بالصندوق يتضمن 16% من أجر الاشتراك الوارد بالبند “ثانيا” من المادة 6 بلائحة النظام الأساسي للصندوق، على أن يسدد بواقع 8% من العضو، و8% من جهة الصندوق.

ولفت إلى أن أجر الاشتراك هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهة بنهاية يونيو 2016 ثابتًا بقيمته فى ذلك التاريخ بالإضافة إلى 25% من هذا الأجر مقابل بدلات التمثيل، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وحول المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق، أشار القرار إلى أنه في حالة عودة العضو من إعارة أو إجازة بدون أجر أو الندب؛ فيلتزم العضو بسداد الاشتراكات المستحقة بواقع 27% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ثانيًا) من الباب الثانى عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد مع عائد سنوى يقرره مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية أو تكلفة الفرصة البديلة أيهما أكبر وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز خلال فترة الإعارة أو الإجازة تصرف المزايا التأمينية للمستحقين بعد خصم الاشتراكات المستحقة مضافًا إليها عائد سنوى يقرره مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية أو تكلفة الفرصة البديلة أيهما أكبر

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 39 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العقارية المصرية برقم (220) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 14/9/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي ابتداءً من مطلع يناير 2022.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.