تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 تابع “أ”، بتاريخ أول يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 115 لسنة 2024، بتاريخ 12 يوليو 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020، بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلي أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-2024.
“المادة الأولى”
يضاف بندان جدیدان برقمی “1-3-5″، “3-6” إلى قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتي:
1-3-5- تلتزم الشركة بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانونا عليه، بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
ويجوز للشركة حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من خلال سجلات الكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها تخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها، وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة ما يلي:
“أ” أن يكون المحضر موقعا الكترونيًا وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني.
“ب” أن يتوافر في السجل الالكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذي توافق عليه الهيئة.
3- 6- تلتزم الشركة بإرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانونا عليه، بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
كما يجوز للشركة حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة من خلال سجلات الكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرهـا واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها، وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة ما يلى:
“أ” أن يكون المحضر موقعا الكترونيًا وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني.
“ب” أن يتوافر في السجل الالكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذي توافق عليه الهيئة.