الوقائع المصرية : وزارة النقـل ترخص لشركة أبو قير للأسمدة بتشغيل وإدارة المرسى البحرى بخليج أبو قير لإستقبال السفن لشحن وتصدير فائض الأمونيا
وزارة النقـل قرار رقم 157 لسنة 2022 الصادر فى 12/3/2022 وزيـر النقـل بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 “نقل بحرى” بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية والمعدلة بعض أحكامه بقرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 باختصاصات قطاع النقل البحرى ؛ وعلى طلب شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية الموافقة على الترخيص بتشغيل وإدارة المرسى البحرى بمنطقة خليج أبو قير بغرض تصدير فائض الأمونيا ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ؛ قـــــرر : ( المـادة الأولى ) cبالإحداثيات الآتية : النقطة الشرقى E الشمالى N 1 18.71 09 30 36.31 19 31 2 30.11 09 30 10.51 19 31 3 07.31 10 30 15.91 19 31 4 44.51 09 30 59.72 19 31 ( المـادة الثـانية ) مدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ من 1/2/2022 وتنتهى فى 31/1/2025، وتجدد بقرار من وزير النقل . ( المـادة الثـالثة ) لا يجوز استخدام المرسى فى غير الغرض المرخص به ، ويحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى ، إلا بعد موافقة وزير النقل ، والنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين . ( المـادة الرابعـة ) يتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على المرسى البحرى المشار إليه ، ومنح ، وتجديد الترخيص سنويًا خلال مدة هذا القرار ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية . ( المـادة الخـامسة ) تؤدى شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية القائمة بالتشغيل الفعلى للمرسى البحرى مبلغ سنوى نسبة (0.2٪) (اثنان فى الألف) من تكلفة الإنشاءات البحرية طبقًا لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية الصادر بالقرار الوزارى رقم 190 لسنة 2021، يستحق فى الأول من شهر فبراير من كل عام لحساب قطاع النقل البحرى (الموانى التخصصية) لصالح الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة سنوية مقدارها (10٪) ، وذلك مقابل الإشراف الفنى الذى على الميناء أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية . ( المـادة السـادسة ) تلتزم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بصفتها القائمة بالتشغيل الفعلى للمرسى البحرى بالربط الإلكترونى ، والتوافق مع نظم ، وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى ، وتنفيذ قواعد الحوكمة فى الإدارة والتشغيل . ( المـادة السـابعة ) لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين ، والتشريعات ، واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليها . ( المـادة الثـامنة ) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار . ( المـادة التـاسعة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .