مصدرك الأول في عالم البنوك

«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1619 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية.

وتضمن القرار تعديل مواد الاشتراكات وشروط العضوية بالصندوق وكذلك المزايا التأمينية الممنوحة لأعضاء الصندوق، وذلك وفقاً لما وافقت عليه الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى مارس الماضي بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 21 مارس 2023.

وأشار القرار إلى أن أجر الاشتراك بالصندوق هو أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا، وهو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2019 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد على (3.5%) سنويًا ابتداءً من مطلع يوليو 2020 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

ولفت إلى أنه فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل إلى جهة عمل أخرى أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو النقل دون طلب العضو، فإنه يُخير العضو بناءً على طلب منه خلال 3 أشهر بين صرف الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8) على أن تحسب بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى مدة الاشتراك بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية ثم تخفض وفقًا لما تنص عليه اللائحة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 260 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية برقم (477)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.