رئيس «الرقابة المالية» يصدر قراراً بتعديل قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 69 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار الهيئة السابق رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
وتضمن القرار إصدار ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بعد) إلى البند (رابعًا : الجمعية العمومية للصندوق) الوارد بدليل حوكمة صناديق التأمين الخاصة المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 المشار إليه.
وأجاز القرار لصندوق التأمين الخاص استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتي تكفل لأعضاء الصندوق حضور تلك الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، على أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بيان الآلية التكنولوجية المستخدمة في عقد الاجتماع والتصويت من خلالها ، وكذا وسائل الاتصال التي تمكن أعضاء الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني وسائل التأمين والحماية اللازمة لولوج أعضاء الصندوق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وكذا ضمان السرية عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية، وذلك وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة؛ بجانب التأكد من هوية عضو الصندوق الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية وما يفيد إثبات حضوره، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن؛ والتحقق من النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمنصوص عليه بالمادة (20) من قانون صناديق التأمين الخاصة.
ولفت إلى أنه تم السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العمومية، وكذلك السماح لكافة أعضاء الصندوق بالاطلاع على هذه المستندات؛ مع تمكين العضو من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العمومية وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده ، كما يجب أن يتضمن النظام أيضًا تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على تلك الاستفسارات؛ بجانب السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور أعضاء الصندوق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال، وكذلك عدم السماح لعضو الصندوق بإنابة غيره من الأعضاء في حالة التصويت عن بعد.
كما تم السماح لعضو الصندوق الذي قام بالتصويت قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتغيير تصويته إذا رغب في ذلك أثناء الخمسة أيام؛ وذلك دون الإخلال بحقه في الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق؛ ويلتزم مراقب حسابات الصندوق وأمين السر وفارزو الأصوات أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بإثبات الطريقة التي تم التأكد بها من هوية وصفة عضو الصندوق.
ويلتزم الصندوق بتسجيل مناقشات اجتماع الجمعية العمومية على أحد الوسائط الإلكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الصندوق ويتم إرفاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المبلغ للهيئة؛ وفي جميع الأحوال على الصندوق موافاة الهيئة بأية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها بشأن تلك الاجتماعات.