البنك المركزي يحدد 8 ضوابط لإنشاء وحدات خارج فروع البنوك التقليدية
إخطار قطاع الشئون المصرفية قبل شهر من تاريخ مزاولة نشاط الوحدات أو إيقافها

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات متنقلة وصغيرة تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا يتضمن متطلبات فتح وحدات تواجد الخدمات المصرفية بالبنوك والتى نصت على وضع خطة سنوية لفتح وحدات تواجد الخدمات المصرفية بما يشمل الخطة التسويقية في المراكز والمحافظات التى تفتقر إلى تواجد فروع للبنوك وذلك بعد التنسيق مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي .
وتضمن الضوابط إخطار قطاع الشئون المصرفية قبل شهر على الأقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة نشاط الوحدات أو إيقافها، وإخطار قطاع الشئون المصرفية فور توقف العمل في اي من وحدات تواجد الخدمات المصرفية أو توقف أنظمة العمل الإلكترونية.
ونصت الضوابط على وضع إجراءات داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية من خلال الوحدات ،
وتحديد مواعيد العمل بالواحدت والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للبنك ، وتواجد إثنين من موظفي البنك بحد أدنى بالوحدات بخلاف مسئولي الأمن.
وأكد المركزي على ضرورة الحفاظ على الشكل العام للبنك بما لا يخل بهويته مع وضع اللوجو الخاص به على وحدات تواجد الخدمات المصرفية،
بجانب أستخدام الأساليب المناسبة للحافظ على سرية وسلامة المعلومات المتداولة عبر الشبكة الداخلية والخارجية للبنك وذلك بما يتوافق مع التعليمات مع هذا الخصوص .
وشدد المركزي على ضرورة التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات الصادرة عن البنك المركزي وكذلك إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويحظر إجراء أي معاملات نقدية بوحدات تواجد الخدمات المصرفية المؤقتة على أن يتم توجيه العملاء إلى أقرب ماكينة صراف الى أو مقر يمكن من خلاله إجراء تلك المعاملات.
يسمح للبنك بالتواجد في وحدات تواجد الخدمات المصرفية المؤقتة لفترة بحد أقصى 3 شهور
وفي حالة رغبة البنك في مد الفترة أو التواجد لفترة تتعدى الثلاثة أشهر يتعين التقديم بطلب سابق لتاريخ التواجد بحد أدنى أسبوعين وذلك للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي