مصدرك الأول في عالم البنوك

«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل لأعضاء نقابة الصحفيين

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1242 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل لأعضاء نقابة الصحفيين.

ووفقاً للتعديلات المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، تم استبدال نصوص بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق والخاصة بشروط العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية للصندوق، حيث تقرر تحديد اشتراكات الأعضاء الشهرية تحدد وفقًا لسن العضو الحسابي فى تاريخ السداد وطبقًا للجدول المرفق للائحة النظام الأساسي للصندوق، ويبلغ الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 55 عاماً ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم رسم العضوية وفقاً للائحة.

وأشار القرار إلى أنه تصرف المزايا المقررة للأعضاء المشتركين بالصندوق حتى نهاية عام 2016 بنسبة 215%، وبالنسبة للأعضاء المشتركين بالصندوق اعتبارا من مطلع يناير 2017 وحتی نهاية عام 2021 تصرف بنسبة 120% من قيمتها وذلك اعتبارًا من يناير 2022، كما تقرر إضافة ميزة جديدة وتمويلها وفقًا للبنود المرفقة باللائحة على أن يكون تاريخ احتساب المزايا وخصم الاشتراكات لهذه الميزة هو 15 أكتوبر 2017 أو تاريخ الاشتراك بها إذا كان لاحقًا.

وأوضح أن الحد الأقصى لسن الاشتراك بالميزة الجديدة يبلغ 45 عاماً ويجوز قبول اشتراك أعضاء تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم رسم الانضمام الإضافي الخاص بهذه الميزة وفقًا للجدول المرفق باللائحة.

وفي حالة انتهاء العضوية لبلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهي للخدمة، فإنه يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 1900 جنيه عن كل سنة اشتراك فعلى بهذه الميزة من الخمس سنوات الأولى من الاشتراك بها، و2150 جنيهًا عن كل سنة اشتراك فعلى بهذه الميزة من الخمس سنوات التالية بها، و2550 جنيهًا عن كل سنة اشتراك فعلى بهذه الميزة تالية على العشر سنوات الأولى.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 123 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التكافل لأعضاء نقابة الصحفيين برقم (629) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 6 نوفمبر 2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى ابتداءً من مطلع يناير 2022.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.