إصدار قواعد تأسيس للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة غير المصرفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأشار القرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هذه القواعد تخص الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفى ممثلة في التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى التأجير التمويلي، والتخصيم؛ والتمويل الاستهلاكي.
وحدد القرار أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، على أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها.
وأشار إلى انه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه لكل نشاط من أنشطة التمويل السابق ذكرها أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وحال الرغبة في مزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المشار إليها فيجب زيادة رأسمال الشركة تبعًا للأنشطة المطلوب مزاولتها، بمراعاة قواعد الجمع بين الأنشطة الصادرة عن الهيئة.
وتطلبت هذه القواعد إعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة تتضمن توضيحًا لنموذج الأعمال الرقمى وتطبيقاته الذى سيتم مزاولة النشاط من خلاله، وعلى الأخص نموذج عمل الشركة الرقمى والميزة التنافسية التى تقدمها الشركة من خلاله، والمتضمن اختلاف نموذج العمل عن الشركات والجهات التقليدية التى تمارس النشاط حاليًا فى السوق المصرية، ومراحل زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بما لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط.
كما طالبت الهيئة بإمدادها بخطة الشركة بشأن البنية التحتية للتكنولوجيا وتأمين المعلومات وحوكمتها المستخدمة لإتمام عمليات رقمنة الإجراءات بشكل كامل من خلال؛ التسجيل الرقمى (E-KYC)، والتقييم الائتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى وما يستلزمه من الربط مع إحدى شركات الاستعلام الائتمانى المصرية ، وإجراءات تسجيل الضمانات بشكل رقمي، والتعاقد الرقمى (Digital Contract)، والمدفوعات الرقمية والتحصيل الرقمي، والتعرف على قوائم الممنوعين من التصرف أو التعامل وبالأخص فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل رقمى ، وأنظمة العمل بالمكاتب الخلفية المميكنة بالكامل.
كما أشار القرار إلى أنه ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين فى مجال التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية سواء الأفراد و/أو الكيانات الاعتبارية عن 25% من رأس مال الشركة، وتعهد المؤسسين بعدم إجراء أى تعديل فى هيكل ملكية الشركة يترتب عليه انخفاض نسبة ملكية المتخصصين المشار إليهم عن 25% من رأس مال الشركة إلا فى حالة استيفاء متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المصدر والمدفوع لكل نشاط وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط؟
وأكد القرار على ضرورة تعهد الشركة بالبدء فى ممارسة النشاط الفعلى للشركة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور الترخيص، بجانب تعهد بالحصول على موافقة الهيئة حال الرغبة فى فتح فروع للشركة وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر، وكذلك تعهد بألا تزيد الرافعة المالية للشركة عن أربعة أمثال صافى حقوق الملكية لحين الحصول على الترخيص النهائي، مع تعهد بإتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، خلال عامين على الأكثر من تاريخ الحصول على ترخيص الشركة الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.
كما يجب تعهد من جميع مساهمى الشركة بعدم توزيع أية أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والحصول على الترخيص النهائى من الهيئة؛ بالإضافة إلى تعهد بالالتزام فور الحصول على ترخيص الشركة الناشئة بتوفير بيئة تجريبية وأدوات تكنولوجيا للربط الرقمى وفقًا لمتطلبات الهيئة لتبادل المعلومات أو مؤشرات النشاط ولربط الخدمات من خلال (APIs) .
كما تتعهد الشركة بالالتزام فور الحصول على ترخيص الشركة الناشئة بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن؛ مع تقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به ، بما يتوافق مع متطلبات القانون المنظم له وضوابط الهيئة الصادرة فى هذا الشأن.
وتلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص الشركة الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أحد أنشطة التمويل غير المصرفى وفقًا لأحكام هذا القرار، بالحصول على الترخيص النهائى خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ الشركة الناشئة لها وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة، وصدور موافقة الهيئة على الترخيص النهائى لها.