قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية ؛ وعلى القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى ؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى ؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شــأن حمــاية نهــر النيــل والمجــارى المـائية مـن التلـوث ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 1222 لسـنـة 2020 بشأن تنظيــم وزارة السيـاحة والآثـار ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُشكل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضـوية كـل مـن : رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء . رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى . رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . رئيس مصلحة الجمارك . ممثل عن وزارة البيئة . ممثل عن وزارة القوى العاملة . ممثل عن وزارة المـالية . ممثل عن وزارة التنمية المحلية . ممثل عن وزارة الدفاع . رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء . رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية . رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار . رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان . رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المـائية والرى . مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار . مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية . ممثل عن جهاز المخابرات العامة . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . ممثل عن قطاع الأمن الوطنى . رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية . رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية . وللجنة الدائمة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم لإنجاز أعمالها . ( المــادة الثــانية ) يحل نائب وزير السياحة والآثار محل رئيس اللجنة عند غيابه أو قيام مانع لديه . ( المــادة الثــالثة ) يكون رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار مقررًا للجنة الدائمة ، ويقترح موعد انعقادها ، ويضع جدول أعمالها . ( المــادة الرابعــة ) تنعقــد اللجنــة الدائمة بدعــوة من رئيسها مرة على الأقــل كل شهر ، وكلما رأى وزير السياحة والآثار ضرورة لذلك ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ( المــادة الخــامسة ) ترفع اللجنة الدائمة تقريرًا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية للسياحة كل ستة أشهر . ( المــادة الســادسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 22 مايو سنة 2022 م ) .

أخبار شائعة
- محافظ المركزي يشارك في افتتاح جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة في أضخم طرح بتاريخ البورصة
- رئيس الوزراء يفتتح جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة بمشاركة محافظ البنك المركزي
- سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين .. الأعلى والأقل سعرا
- من الفروع إلى الإنترنت البنكي.. طرق تقديم الشكاوى في «CIB»
- طلبات الاكتتاب في «بنك القاهرة» تتجاوز 255 مليار جنيه.. والقيمة السوقية تبلغ 80.8 ملياراً
- عائد يصل إلى 20.50%.. تفاصيل شهادة المصرف المتحد الجديدة
- «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 600 مليون يورو غداً
- «الأهلي» يستعرض حلول المدفوعات الإلكترونية في معرض PAFIX 2026


