مصدرك الأول في عالم البنوك

«الرقابة المالية» تطور ضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

جاء ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.

نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأسمال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.

بنك الاستثمار العربي

كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق.

كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأسمال الشركة لمؤسسة مالية.

كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

ألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.