أبرزها التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة..«المركزي» يحدد حالات إلغاء تراخيص شركات الصرافة
حدد البنك المركزي عدة حالات يتم فيها إلغاء الترخيص ووقف العمليات كليا وشطب التسجيل لشركات الصرافة أبرزها في حالة التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
وقال البنك المركزي فى تقرير صادر عنه اليوم أنه يتم أيضا إلغاء الترخيص للشركات في حالة الإندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي، بجانب توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.
كما يتم إلغاء التراخيص في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وبجانب كل ذلك للمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل فى حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة بهذه التعليمات.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
وقام البنك المركزي بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصي 15 سبتمبر.